745

Guide for the Preacher to the Evidence of Sermons

دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ

٨١٢ - إن من أسرق السراق من سرق منار الأرضين (١).
٨١٣ - إِنَّ مِنْ أَسْرِقِ السُّرَّاقِ مَنْ يَسْرِقُ لِسَانَ الأَمِيرِ، وَإِنْ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِنَّ مِنَ الْحَسَنَاتِ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ عِيَادَتِهِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَيْهِ وَتَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ؟ وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّ مِنْ لِبْسَةِ الأَنْبِيَاءِ الْقَمِيصُ قَبْلَ السَّرَاوِيلِ، وَإِنَّ مِمَّا يُسْتَجَابُ بِهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ الْعُطَاسُ.
٨١٤ - إن من أسوأ الناس منزلة من أذهب آخرته بدنيا غيره.
٨١٥ - إن من الجفاء أن يمسح الرجل جبينه قبل أن يفرغ من صلاته (٢)، وأن يصلي لا يبالي مَن إمامه؟ وأن يأكل مع رجل ليس من أهل دينه، ولا من أهل الكتاب في إناء واحد.

(١) عن أَبي الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سدد خطاكم، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: «مَا كَانَ النَّبِيُّ ﵌ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟»، قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﵌ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ، قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟»، قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ» (رواه مسلم).
وفي رواية لابن حبان صححها الألباني والأرنؤوط: «لَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ».
والْمُرَادُ بِمَنَارِ الْأَرْضِ: عَلَامَاتُ حُدُودِهَا، وَأَمَّا الْمُحْدِثُ فَهُوَ مَنْ يَأْتِي بِفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ.
وقَوْلُهُ إِنَّ عَلِيًّا غَضِبَ حِينَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﵌ يُسِرُّ إِلَيْكَ ... فِيهِ إِبْطَالُ مَا تَزْعُمُهُ الرَّافِضَةُ وَالشِّيعَةُ وَالْإِمَامِيَّةُ مِنَ الْوَصِيَّةِ إِلَى عَلِيٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ باختصار من شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٤١).
(٢) حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة: سْئِلَ الشيخ ابن باز ﵀: «سمعنا من يقول: يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة فهل لهذا أصل؟»، فأجاب: «ليس له أصل - فيما نعلم - وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام ; لأنه ثبت عن النبي ﵌ في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويُرى على وجهه أثر الماء والطين فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة» (مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ٢٦٦).

2 / 163