662

Guide for the Preacher to the Evidence of Sermons

دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ

١٩٤ - إذا كان ليلة النصف من شعبان نادَى مناد: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فلا يسأل أحد شيئًا إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك (١).
١٩٥ - إذا كبر ابنك واخيه (٢).
١٩٦ - إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه.
١٩٧ - إذا كثرت ذنوبك، فاسق الماء على الماء، تتناثر كما يتناثر الورق من الشجر في الريح العاصف.
١٩٨ - إذا كذب العبد، تباعد عنه الملَك مِيلًا من نَتْنِ ما جاء به.
١٩٩ - إذا كنت على الماء فلا تبخل بالماء.
٢٠٠ - إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمِ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلانَ بن فُلانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلانَ بن فُلانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلانَ بن فُلانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ

(١) ويُغْنِي عنه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵌ قَالَ: «يَطَّلِعُ اللهُ ﷿ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ» (رواه الإمام أحمد وصححه الأرنؤوط). وحديث أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ سدد خطاكم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﵌: «إِنَّ اللهَ يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي الْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ» .. (رواه الطبراني وغيره وحسنه الألباني). وفي رواية عن أبي موسى ﵁: «يَطْلُعُ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ». (وصححه الألباني).
ولا يخص هذا اليوم بصيام، ولا قيام، وما شابه ذلك؛ لأن رسول الله ﵌ لم يخصه بذلك، ولم يثبت عنه، ولا عن صحابته الكرام ﵃.
(٢) (واخيه) لحن، وصوابه: آخِهِ.

2 / 80