931

Gaadhida Muntaha

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Tifaftire

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

Daabacaha

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الأُمِّ سُدُسٌ وَالْبَاقِي لِذِي الأَبَوَينِ وَيُسْقِطُهُمْ أَبُو الأُمِّ، وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقَاتٍ فَالْكُلُّ لِبِنْتِ ذِي الأَبَوَينِ وَإنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِجَمَاعَةٍ جُعِلَ كَأَنَّ الْمُدْلَى بِهِمْ أَحْيَاءٌ وأَعْطَى نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ، فَثَلَاثُ بَنَاتِ أَخْتٍ لأَبَوَينِ وَمِثْلُهُنَّ لِأَبٍ وَمِثْلُهُنَّ لأُمِّ وَثَلاثُ بَنَاتِ عَمٍّ (١) فَلِلأُوَلِ النِّصْفُ وَلِكُلِّ مِنْ الأُخْرَيَينِ السُّدُسُ يَفْضُلُ سُدُسٌ لِبَنَاتِ الْعَمِّ ثُمَّ تَضْرِبُ ثَّلَاثَةَ في سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِبَنَاتِ الأُخْتِ لِلأَبَوَينِ تِسْعَةً وَلِلْجَمِيعِ تِسْعَةً وَهُنَّ تِسْعَةٌ، وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عُمِلَ بِهِ، فَعَمَّةٌ وَبِنْتُ أَخٍ؛ الْمَالُ لِلْعَمَّةِ وَيَسْقُطُ بَعِيدٌ مِنْ وَارِثٍ بِأَقْرَبَ كَبِنْتِ بِنْتِ وَأُخْرَى أَنْزَلُ إلَّا إنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ؛ فَيَنْزِلُ بَعِيدٌ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوْ لَا كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ لأُمٍّ؛ الْكُلُّ لِلأُولَى وَخَالةُ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أُمٍّ الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ، وَالْجِهَاتُ ثَلَاثٌ: أُبُوَّةٌ وَأُمُومَةٌ وَبُنُوَّةٌ، فَتَسْقُطُ بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ بِبِنْتِ عَمَّةٍ وَيَرِثُ مُدْلِ بِقَرَابَتَينِ بِهِمَا كَابْنِ بِنْتِ بِنْتٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ بِنْتٍ أُخْرَى، وَمَعَهُ بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى؛ فَلِلابْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَة؛ فَلَه ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ ذِي رَحِمٍ فَرْضُهُ بِلَا حَجْبٍ وَلَا عَوْلَ وَالْبَاقِي لَهُمْ كَانْفِرَادِهِمْ، فَلِبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أخْتٍ أَوْ أَخٍ لَا لأُمٍّ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ الْبَاقِي بِالسَّويَّةِ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَمَعَهُ خَالةٌ وَعَمَّةٌ أَوْ خَالةٌ وَبِنْتُ عَمٍّ أَوْ بِنْتُ ابْنِ عَمٍّ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْخَالةِ ثُلُثُهُ، وَلِلْعَمَّةِ أَوْ بِنْتِ الْعَمِّ ثُلُثَاهُ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَإِنْ خَلَفَتْ زَوْجًا وَابْنَ خَالِ أَبِيهَا وَبِنْتَي أَخِيهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ،

(١) في (ب): "فثلاث بنات عم".

2 / 109