925

Gaadhida Muntaha

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Tifaftire

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

Daabacaha

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
عَلَى سُدُسِ الأَربَعَةِ وَالعِشْرِينَ وَهُوَ أَربَعَةٌ، فَيَخْرُجُ خَمس وَعِشْرُونَ وَإِنْ أَخَذْتَ ثُمُنَ الستمِائَةِ وَهُوَ خَمسَةٌ وَسَبعُونَ، وَقَسَمتَهُ عَلَى ثُمُنِ الأَربَعَةِ وَعِشْرِينَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، يَخْرُجُ خَمسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ عَدَدٍ قَسَمتَهُ عَلَى آخَرَ فَإِذَا عَرَفْتَ سَهمَ القِيرَاطِ فَكُلُّ مَنْ لَهُ سِهامٌ فَأَعطِهِ بِكُل سَهْم مِنْ سِهامِ الْقِيرَاطِ قِيرَاطًا، فَإِنْ بَقِيَ لَهُ مِنْ السهامِ مَا لَا يَبْلُغُ قِيرَاطًا، فَانْسِبهُ إلَى سَهْمِ القِيرَاطِ وَأَعطِهِ مِثلَ تِلكَ النسبَةِ، وإنْ كَانَ فِي سِهامِ القِيرَاطِ كَسرٌ فَابسُطْ القَرَارِيطَ الصِّحَاحَ مِنْ جِنسِ الكَسْرِ، وَضُمَّ الْكَسْرَ إلَيها، وَاحْفَظْ المُجتَمِعَ ثُمَّ مَن لَهُ شَيء مِنْ المسأَلَةِ اضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الكسرِ، وَاحسِبْ لَهُ بِكُلِّ قَدرِ عَدَدِ البسطِ قِيرَاطًا، وَإِنْ بَقِيَ مَا لَا يبلُغُ مَجمُوعَ البسط فَانسِبهُ مِنهُ وَأَعْطِهِ مِثلَ تِلْكَ النسْبَةِ (١) وَإِنْ كَانَتْ سِهامُ الترِكَةِ دُونَ الأَربَعِ وَالعِشرِينَ، فَانْسُبها إلَيها وَاحْفَظْ بَسْطَ الكسر ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ المَسْأَلَةِ فَاضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسرِ، وَاحسِبْ لَهُ بِكُل قَدرِ عَدَدِ البسط قِيرَاطًا كَزَوجٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ وَأُخْتَينِ تَصحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَنسبتها لِلأربَعَةِ وَعِشرِينَ ثُلُثَانِ فَمَخْرَجُ الكَسْرِ ثَلَاثَةٌ وَبَسطُهُ اثْنَانِ فَلِلزوجِ ثَمَانِيَةٌ اضْرِبْها فِي ثَلَاثَة بِأربَعَة وَعِشرِينَ إِحسب لَهُ كُل اثْنَينِ بِقِيرَاطٍ يَكُنْ اثنَي عَشَرَ قِيرَاطًا وَكَذَا الإِخْوَةُ وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ سِهامًا مِنْ عَقَارٍ كَثُلثٍ وَرُبُعٍ فاجمَعها مِنْ قَرَارِيطِ الدينَارِ، وَاقسِمها كَمَا ذُكِرَ فَثُلُثُ دَارٍ وَرُبُعها أَربَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، فَاجعَلْها كَأنها دَنَانِيرُ، وَاعمل كَمَا سَبَقَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُختَينِ لأَبٍ (٢)، فَالْمسأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيةٍ: لِلزوْجِ ثَلَاثَةٌ هِيَ رُبُعها وَثُمُنها

(١) من قوله: "وإن كان في السهام. . مثل تلك النسبة" ساقط من (ج).
(٢) في (ب): "وأخت لأبوين أو لأب".

2 / 103