649

Gaadhida Muntaha

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Tifaftire

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

Daabacaha

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَتُبَاعُ مَسْلُوبَةً وَإِنْ بَطَلَت فِي أَثْنَاءِ المُدَّةِ ضُرِبَ لَهُ بِمَا بَقِيَ ثُمَّ يُقَسِّمُ الْبَاقِيَ عَلَى قَدْرِ دُيُونِ مَنْ بَقِيَ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ بَيَانُ أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ.
وَيَتَّجْهُ: وَلَيسَ لِلْحَاكِم تَحْلِيفُهُمْ.
ثُمَّ إنْ ظَهَرَ رَبُّ حَالٍّ رَجَعَ عَلَى كُلِّ غَرِيمٍ بِقِسْطِهِ وَلَمْ تَنْقَضِ الْقِسْمَةُ، وَمَنْ دَينُهُ مُؤَجَّلٌ لَا يَحِلُّ وَلَا يُوقَفُ لَهُ وَلَا يَرْجِعْ عَلَى الْغُرَمَاءِ إذَا حَلَّ، وَيُشَارِكُ مَجْنِيٌّ عَلَيهِ قَبْلَ حَجْرٍ وَبَعْدَهُ لَا مَنْ عَامَلَهُ بَعْدَ حَجْرٍ (١)، وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِجُنُونٍ أَوْ بِمَوْتٍ إنْ وُثِّقَ وَرَثَتُهُ.
وَيَتَّجْهُ: أَوْ وَلِيُّ (٢) مَجْنُونٍ.
أَوْ أَجْنَبِيٌّ الأَقَلَّ مِنْ الدَّينِ أَوْ التَّرِكَةَ، وَيَختَصُّ بِهَا رَبُّ حَالٍّ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَوَثُّقٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ حَلَّ، وَلَا يَمْنَعُ دَينٌ انْتِقَالهَا لِوَرَثَةٍ، وَيَأْتِي فِي الْقِسْمَةِ، وَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِهَا كُلِّهَا لِلهِ أَوْ آدَمِيٍّ ثَبِتَ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ كَحَفْرِ بِئْرٍ قَبْلَهُ، وَالدَّينُ بَاقٍ بِذِمَّةِ مَيِّتٍ فِي التَّرِكَةِ حَتَّى يُوَفِّيَ، وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ وَارِثٍ فِيهَا بِشَرْطِ ضَمَانِ الأَقَلَّ مِنْ الدَّينِ أَوْ التَّرِكَةِ، فَإِن تَعَذَّرَ وَفَاءٌ فُسِخَ تَصَرُّفُهُمْ، وَلَيسَ لِضَامِنٍ مَاتَ مَضْمُونُهُ مُطَالبَةُ رَبِّ حَقٍّ بِقَبْضِهِ مِنْ تَرِكَةِ مَضمُونِهِ أَوْ يُبْرِئَهُ، وَيَلْزَمُ الْحَاكِمَ إجْبَارُ مُفْلِسٍ مُحْتَرِفٍ عَلَى إيجَارِ نَفْسِهِ فِيمَا يَلِيقُ بِهِ لِبَقِيَّةِ دَينِهِ وَقْفٍ، وَأُمِّ وَلَدٍ يُسْتَغْنَى عَنْهُمَا مَعَ بَقَاءِ الْحَجْرِ عَلَيهِ لَا امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ، وَلَا (٣) مَنْ لَزِمَهُ

(١) قوله: "لا من عامله بعد حجر" ساقط من (ج).
(٢) في (ب): "وولي".
(٣) قوله: "لا" ساقط من (ج).

1 / 651