546

Ghayat Maqsad

غاية المقصد فى زوائد المسند

Tifaftire

خلاف محمود عبد السميع

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١٩٠٤ - حَدَّثَنَا قسم، عَنْ يَزِيدَ، فَذَكَرَ نحوه ولم يرفعه.
* * *
باب بيع الطعام قبل القبض
١٩٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، رَضِى اللَّه عَنْه، يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ الْيَهُودِ، يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو قَيْنُقَاعَ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ، إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ.
قلت: رواه ابن ماجه باختصار.
* * *
باب خيار المتبايعين
١٩٠٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، يَعْنِى ابْنَ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِىُّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا فِى خِيَارٍ.
قلت: له عند أبى داود، والترمذى: "لا يفترقن اثنان إلَاّ عن تراض.
* * *

2 / 149