وفي ((البحر الرائق))(1) عند قول الماتن(2): والخف بالدلك بنجس ذي
جرم، ولا يغسل(3): أي يطهر الخف بالدلك إذا أصابته نجاسة لها جرم، فإن لم يكن لها فلا بد من غسله؛ لحديث أبي داود: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى فليمسحهما، وليصل فيهما)(4).
وخالف فيه محمد، والحديث حجة عليه؛ ولهذا روي رجوعه. كما في ((النهاية))(5).
وقيد المصنف(6) بالخف؛ لأن الثوب والبدن لا يطهران بالدلك إلا في المني.
Bogga 38
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا