137

Ghayat al-Maram fi Takhreej Ahadith al-Halal wal-Haram

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥

Goobta Daabacaadda

بيروت

٢٥٧ - (صحيح)
في الصحيح أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله (ص) فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله (ص) فقال له: مره فليراجعها ثم إن شاء طلقها وهي طاهر قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى في قوله ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ أي مستفبلات عدتهن وذلك في حالة الطهر وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا صحيح وله ألفاظ وطرق كثيرة جاوزت العشر مخرجة في الإرواء

1 / 163