578

Ghawamid Asma

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة

Tifaftire

د. عز الدين علي السيد، محمد كمال الدين عز الدين

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُقْدَةً وَجَدَ بِذَلِكَ خِفَّةً فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَمَا ذَكَرَ النَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ لِلْيَهُودِيِّ وَلا رَآهُ فِي وَجْهِهِ الرَّجُلُ الْيَهُودِيُّ اسْمُهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ الزُّرَقِيُّ
الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ مَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّاقِدِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أنبا أَبُو طَاهِرٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ وَمَا يَأْتِيهِمْ قَالَ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ ﷿ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلِي وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رجْلي للَّذي عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَجَاءَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ قَالَتْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلا قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي تَنَشَّرْتَ فَقَالَ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا قَالَتْ وَلَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ رجل من زُرَيْق حَلِيف الْيَهُود

2 / 660