168Furuq Fiqhiyyaالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - 450 AHأبو الفضل الدمشقي - 450 AHTifaftireمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسDaabacahaدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرDaabacaadالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهSanadka Daabacaaddaوكانت الأولى عن دار الغربGoobta Daabacaaddaطرابلس - ليبياNoocyadaMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuq٤٧ - كناية الظهار تنصرف إلى الطلاق، وكناية الطلاق لا تنصرف إلى الظهار.٤٨ - من طلق كل امرأة يتزوجها لم يلزمه ذلك، ومن ظاهر من كل امرأة يتزوجها لزمه ذلك.٤٩ - الظهار من الأجنبية لا يلزم إلا بالتزوج، والإيلاء منها لازم متى نكحها.٥٠ - من طلق إحدى نسائه ولم يعينها طلقهن كلهن، ومن عتق أحد عبيده ولم يعينه خير في عتق من شاء منهم.٥١ - المطلق في الحيض يجبر على الرجعة، والمطلق في طهر مس فيه لا يجبر عليها.٥٢ - صيام شهر قبل الزواج للتكفير عن الظهار لا يجزئ، صيامه بعده يجزئ.٥٣ - الظهار من الزوجة بعد طلاقها لا يلزم، والظهار منها قبله لازم.٥٤ - الطلاق المعلق بوقته يقع في الحال، والعتق المؤجل يوقف إلى أجله.٥٥ - من طلق زوجته الحامل طلاقًا معلقًا على الوضع ثم طلقها طلقة في الحال طلقت اثنتين، وإذا طلقها طلقة في الحال ثم طلقة عند الوضع طلقت واحدة.1 / 186NuqulLa wadaagWeydiiso AI