165Furuq Fiqhiyyaالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - 450 AHأبو الفضل الدمشقي - 450 AHTifaftireمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسDaabacahaدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرDaabacaadالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهSanadka Daabacaaddaوكانت الأولى عن دار الغربGoobta Daabacaaddaطرابلس - ليبياNoocyadaMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuq١٢ - للمودع الربح إذا تاجر بمال الوديعة متعديًا، وليس للمقارض كامل الربح إذا تعدى على مال القراض.١٣ - الأمور إذا دفع دراهم عوضًا عن دينار يكون الآمر بالخيار، وإذا دفع عوضًا عن عوض الدينار، يكون على الآمر دفع الدينار.١٤ - إدعاء المودع رد الوديعة لا يصدق فيه إلا إذا قبض بغير بينة وادعاؤه تلفها يصدق فيه مطلقًا.١٥ - الشقص يشتري بعبد يهلك فيقوم بما قال المشتري، والرهن يضيع فيصفه المرتهن ويحلف تلزمه قيمته.١٦ - سقوط الدين عن السفيه بعد فك حجره، وإتباع العبد بالدين بعد عتقه إن لم يسقط السيد.١٧ - جواز الوضع من الثمن للعبد المأذون له وللمفوض، دون الوكيل غير المفوض له.١٨ - تغير الأسواق فوت في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب.١٩ - البراءة من العيوب في الرقيق، دون غيره.٢٠ - إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فهو للمشتري، وإذا وهب لها مال في هذه الأيام لم يكن له.٢١ - رد أحد المشتريين سلعة بالخيار دون رد صاحبه، وعدم رد أحد الورثة ما اشتراه الميت بالخيار.٢٢ - انتقال الخيار إلى الورثة، وعدم نقله بالشراء.1 / 183NuqulLa wadaagWeydiiso AI