Fiqh Trends Among Hadith Scholars in the Third Century AH
الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري
Daabacaha
مكتبة الخانجي
Goobta Daabacaadda
مصر.
Noocyada
•Methods of the Jurists
Gobollada
Masar
- لَا تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَتْ: ١٦٩، ٥٥٩.
- لَا تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةَ أُمِّهِ: ٥٦٦.
- لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ: ٥٢٤.
- لَا يَأْخُذُ مِنْ مالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ: ٥٦٠.
- لَا يُبَاعُ (بَيْعُ المُدَبَّرِ): ٥٣٦.
- لَا يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ: ٥٣٠.
- لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ (صَوْمُ الوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ): ٥١٠.
- لَا يُجْزِئُ المَسْحُ عَلَيْهِمَا (الخِمَارُ وَالعِمَامَةُ): ٤٧٨.
- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا: ٤٩١.
- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ: ٤٨٩.
- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُوتِرَ عَلَيْهَا (الرَّاحِلَةُ): ٤٩٧.
- لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الثَّلاَثَةِ الأَحْجَارِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ: ٤٦٩.
- لَا يَجْلِدْهَا سَيِّدُهَا (جَلْدُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ): ٥٥٦.
- لَا يَجْلِسُ إِلاَّ جِلْسَةً وَاحِدَةً: ٥٠٦.
- لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ (شُهُودُ الرَّضَاعَةِ): ٥٥٠.
- لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَهْرٍ: ٥٣٠.
- لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ عِيَالَهُ: ٥١٣.
- لَا يَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ: ٤٩٨.
- لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (القَضَاءُ بِيَمِينِ الشَّاهِدِ): ٥٥٢.
- لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الغَدِ (صَلاَةُ العِيدِ فِي اليَوْمِ الثَّانِي): ٥٠٥، ٥٠٦.
- لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِينَ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلْفَهُ: ٤٨٤.
- لَا يَصْلُحُ ذَلِك (حُكْمُ العَرَايَا): ٥٤١.
- لَا يُصَلِّي (تَحِيَّةُ المَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ): ٥٠٣.
- لَا يُصَلِّي حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلَعَ: ٥٠١.
- لَا يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ إِلَّا الوَلِيُّ فَقَطْ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ ...: ٥٠٨ و٥٠٩.
- لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ: ٥٠٨.
- لَا يُصَلَّى فِي كُسُوفِ القَمَرِ: ٥٠٧.
- لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يُقْضِيهَا (قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ): ٥٠١.
- لَا يَفْعَلُ (حِينَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ): ٤٨٧.
- لَا يَفْعَلُ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ (المُحْرِمُ): ٥٢٢.
1 / 774