Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
" ولا تمسكوهن ضرارا لتعدوا " (1.
ولا يطعن على ذلك بقوله " أن ينكحن أزواجهن " لان المعنى فيه من يصير أزواجهن، كما أنهم لابد لهم من ذلك إذا حملوا على الزوج الأول، لان بعد انقضاء العدة لا يكون زوجا، ويكون المراد من كان أزواجهن فما لهم الا مثل ما عليهم.
ويجوز أن يحمل العضل في الآية على الجبر والحيلولة بينهن وبين التزويج دون ما يتعلق بالولاية، لان العضل هو الحبس والمنع والضيق (2. وهذا الوجه حسن، وتقدير أن ينكحن من أن ينكحن، فمحل " أن " جر عند الخليل ونصب عند سيبويه.
وانما قال " ذلك " ولم يقل ذلكم كما تقدم من قوله " طلقتم " لان تقديره ذلك يا محمد أو يا أيها القبيل.
" يوعظ به من كان يؤمن "، وانما خص المؤمن بالوعظ لأنه ينتفع به فنسب إليه كما قال " هدى للمتقين " ولأنه أولى بالاتعاظ.
(فصل) قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " (3.
اختلفوا في معنى ذلك:
Bogga 182
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857