609

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

" ولا تمسكوهن ضرارا لتعدوا " (1.

ولا يطعن على ذلك بقوله " أن ينكحن أزواجهن " لان المعنى فيه من يصير أزواجهن، كما أنهم لابد لهم من ذلك إذا حملوا على الزوج الأول، لان بعد انقضاء العدة لا يكون زوجا، ويكون المراد من كان أزواجهن فما لهم الا مثل ما عليهم.

ويجوز أن يحمل العضل في الآية على الجبر والحيلولة بينهن وبين التزويج دون ما يتعلق بالولاية، لان العضل هو الحبس والمنع والضيق (2. وهذا الوجه حسن، وتقدير أن ينكحن من أن ينكحن، فمحل " أن " جر عند الخليل ونصب عند سيبويه.

وانما قال " ذلك " ولم يقل ذلكم كما تقدم من قوله " طلقتم " لان تقديره ذلك يا محمد أو يا أيها القبيل.

" يوعظ به من كان يؤمن "، وانما خص المؤمن بالوعظ لأنه ينتفع به فنسب إليه كما قال " هدى للمتقين " ولأنه أولى بالاتعاظ.

(فصل) قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " (3.

اختلفوا في معنى ذلك:

Bogga 182