Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
عدتهن، لان بعد انقضاء العدة ليس له امساك. والامساك أيضا ههنا هو المراجعة قبل انقضاء العدة، وبه قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة، على هذا يقال لمن دنا من البلد فلان بلغ البلد.
والمراد بالمعروف ههنا الحق الذي يدعو إليه العقل أو الشرع للمعرفة بصحته خلاف المنكر الذي يزجر عنه العقل أو السمع لاستحالة المعرفة بصحته، فما يجوز المعرفة بصحته معروف ومالا يجوز المعرفة بصحته منكر. والمراد به ههنا أن يمسكها على الوجه الذي أباحه له من القيام بما يجب لها من النفقة وحسن العشرة وغير ذلك، ولا يقصد الاضرار بها.
(فصل) وقوله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " معناه لا ترجعونهن لا لرغبة فيهن بل لطلب الاصرار بهن، اما في تطويل العدة أو طلب المعاداة أو غير ذلك، فإنه غير جائز.
ويجوز أن يكون المراد بالمضارة التضييق عليها في العدة في النفقة والمسكن، كما قال " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ومن يفعل ذلك " أي المراجعة للضرر " فقد ظلم نفسه " (1 فالإشارة إلى الامساك ضرارا.
" ولا تتخذوا آيات الله هزوا " يعنى ما ذكره من الاحكام في النكاح والطلاق مما يجوز فيه المراجعة، ومالهم على النساء من التربص حتى يفيؤا أو يوقعوه مما ليس لهم وغير ذلك، أي لا يتركوا العمل بحدود الله فيكونوا مقصرين، كما يقول للرجل الذي لا يقوم بما يكلفه ويتوانى فيه انما أنت لاعب.
Bogga 180
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857