Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
" أو تسريح باحسان " الطلقة الثالثة، وقال غيره " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " التطليقة الثالثة، وهو الأقوى.
وقيل في قوله " الطلاق مرتان " قولان:
أحدهما: ما قاله ابن عباس ومجاهد ان معناه البيان عن تفصيل الطلاق في السنة، وهو أنه إذا أراد طلاقها ينبغي أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة.
والثاني: ما قاله عروة وقتادة أن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجبها.
وفي الآية بيان أنه ليس بعد التطليقتين الا الفرقة الباينة. وقال الزجاج في الآية حذف، لان التقدير عدد الطلاق الذي يملك فيها الرجعة مرتان، بدلالة قوله " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والمرتان هما دفعتان.
ومعنى قوله " فامساك " أي فالواجب عليه امساك، والامساك خلاف الاطلاق.
قال الزجاج ظاهره خبر ومعناه أمر، كأنه قال فليمسكها بعد ذلك بمعروف، أي بما يعرف به إقامة الحق في امساك المرأة أو تخلية سبيلها بوجه حسن.
وقوله " بمعروف " أي على وجه جميل سائغ في الشريعة لا على وجه الاضرار بهن.
وقوله " أو تسريح باحسان " قيل فيه قولان:
أحدهما: انها الطلقة الثالثة، وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فأجابه عليه السلام: أو تسريح باحسان (1.
وقال السدي والضحاك هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة، وهو المروي
Bogga 176
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857