Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها فعدتها شهران وخمسة أيام.
والتي لم يدخل بها إذا مات عنها الزوج فعدتها أربعة أشهر وعشرا، لعموم قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (1. ويجب على ورثته أن يعطوها المهر كملا. ويستحب لها أن تترك نصف المهر، وان لم تفعل كان لها المهر كله.
(باب) (كيفية الطلاق الثلاث) (وحكم المراجعة والتراجع والعضل) قوله تعالى " الطلاق مرتان " (2 يدل على صحة قولنا الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد، فإنه تعالى لم يرد بذلك الخبر، لأنه لو أراده لكان كذبا، وانما أراد الامر، فكأنه تعالى قال طلقوهن مرتين، ويجري مجرى قوله " ومن دخله كان آمنا " (3، والمراد يجب أن تؤمنوه. والمرتان لا تكون الا واحدة بعد واحدة. ومن جمع الطلاقين في كلمة واحدة [لا يكون مطلقا مرتين، كما أن من أعطى درهمين مرة واحدة] (4 لم يعطها مرتين.
فان قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق، مثاله إذا قال " له علي مائة درهم مرتان "، وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق، مثاله " إذا دخل الدار مرتين فاضربه ضربتين "، والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل.
Bogga 174
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857