Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
بلا دليل، ورد الشرط إلى ما بعد عنه إذا لم يلق بما قرب ليس بعدول عن الحقيقة ولا استعمال التوسع والتجوز في القرآن، والخطاب كله مملوء من ذلك، قال الله تعالى " انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه " (1. والتسبيح - وهو متأخر في اللفظ - لا يليق الا بالله دون رسوله.
ثم قال " وأقيموا الشهادة لله " (2 أي لوجه الله خالصا لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم.
" ذلكم يوعظ به " أي ذلكم الحث على إقامة الشهادة لوجه الله ولأجل القيام بالقسط يوعظ به " ومن يتق الله " جملة اعتراضية.
(فصل) وقد فسرنا الآيات المتصلة بها إلى قوله تعالى " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " (3 يقول الله مخاطبا لمن طلق زوجته بأمره أن يسكنها حيث يسكن هو. وقد بينا أن السكنى والنفقة يجبان للرجعية بلا خلاف، أما البينونة فلا سكنى لها ولا نفقة عندنا الا إذا كانت حبلى. وهو مذهب الحسن. وقد روت فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا نفقة للمبتوتة (4.
وقال الشافعي ومالك لها السكنى بلا نفقة، وقال أهل العراق لها السكنى
Bogga 167
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857