Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كان الطلاق بيد العبد. وكذلك ان عقد على حرة.
وهذا كله مما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ".
(باب) (بيان شرائط الطلاق) فأول ما نقول في ذلك أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة - أي جزء كان - لا يقع به طلاق. ودليلنا بعد الاجماع قوله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " (1، فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة.
ولا يطعن على ما ذكرنا بقوله " تبت يدا أبي لهب " (2 وبقوله " فبما كسبت أيديكم " (3، وان عبر بها عن جميع البدن، لان ذلك مجاز وكلامنا على الحقائق لقول الله مخاطبا لنبيه عليه السلام والمراد به أمته، ومعناه إذا أردتم طلاق النساء كما قال " إذا قمتم إلى الصلاة " (4، والنبي عليه السلام داخل تحت هذا الخطاب، وهذه مسألة فيها خلاف.
وقال قوم: تقديره يا أيها النبي قل لامتك إذا طلقتم النساء. فعلى هذا يجوز أن يكون النبي عليه السلام خارجا من الحكم، ويجوز أن يكون حكمه حكمهم، كخطاب الرئيس الذي يدخل فيه الاتباع. وأجمعت الأمة أن حكم النبي حكم
Bogga 161
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857