583

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ن الأول وهي الثانية، كان من أعجب الحكم الإلهية ومن لطيف الفصاحة وغريب البراعة. فعلى هذا لا يكون قوله " واللائي لم يحضن " مشروطا مقيدا بجميع ما قيدت الجملة الأولى به، بل يقدر خبر المبتدأ فيه على ما وردت به الأحاديث الصحيحة.

(فصل) (في طلاق المستقيمة الحيض) قال الله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (1. أمر سبحانه بذلك انه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها وهو غير غائب عنها وهي ممن تحيض حيضا مستقيما فليطلقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع وشهد على ذلك شاهدين تطليقة واحدة، ولتعتد هي ثلاثة أقراء وهي الأطهار، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد ملكت نفسها ولم يكن له عليها سبيل.

فالقرء الطهر عندنا، وبه قال أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء والمفسرين.

وأصل القرء في اللغة يحتمل وجهين (2:

أحدهما: الاجتماع، ومنه " قرأت القرآن " لاجتماع حروفه. فعلى هذا يقال أقرأت المرأة إذا حاضت في قول الأصمعي والكسائي. فتأويل ذلك اجتماع

Bogga 156