Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أصحابنا له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه، فان امتنعت المرأة لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام. واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج، قال لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة.
وقوله تعالى " وان تعفو أقرب للتقوى " خطاب للزوج والمرأة جميعا في قول ابن عباس، وقيل للزوج وحده وانما جمع لأنه لكل زوج. وقول ابن عباس أقوى لأنه العموم.
وانما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين: أحدهما لاتقاء ظلم كل واحد صاحبه ما يجب من حقه. الثاني انه أدعى إلى اتقاء معاصي الله للرغبة فيما رغب فيه بالعفو عما له. وتقدير " فنصف ما فرضتم " أي فعليكم نصف ما فرضتم.
(فصل) (في طلاق التي دخل بها ولم تبلغ المحيض) (ولا تكون في سنها من تحيض) قال الله تعالى " واللائي لم يحضن " بعد قوله " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " (1 للصغار، وتقديره واللائي لم يحضن لا عدة عليهن، وحذف لدلالة الكلام عليه. وهذا التقدير أولى من أن يقال: تقديره واللائي لم يحضن فعدتهم ثلاثة أشهر، لان قوله " ان ارتبتم " في الأولى يخرج من الفائدة (2.
فعلى هذا إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة قد دخل بها ولم تكن قد بلغت
Bogga 151
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857