Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " (1) فان هذا في المودة والمحبة، وقوله تعالى " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " (2 في القسمة.
وقوله تعالى " ومن ابتغيت ممن عزلت " قال قتادة: كان نبي الله صلى الله عليه وآله يقسم بين أزواجه فأحل الله له ترك ذلك. وقيل ومن طلبت اصابته ممن كنت عزلت عن ذلك من نسائك.
وقوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم " (3 لا يخرج من الآية وطؤ المتمتع بها لأنه زوجة عندنا وان خالف حكمها حكم المزوجة على الدوام في أحكام كثيرة، كما أن حكم الزوجات على الدوام أيضا مختلف.
وذكره تعالى هذه الأوصاف من قوله تعالى " قد أفلح المؤمنون " ومدحه عليها يكفي ويغني عن الامر بها فيها من الترغيب، كما قال الله تعالى " الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " (4 مع تحريم وطأها على وجوه لتحريم وطئ الزوجة والأمة في حال الحيض، ووطؤ زيد جاريته إذا كان قد زوجها من عمرو أو كانت في عدة من زوج، وتحريم وطئ المظاهرة غير المشروطة بالوطئ قبل الكفارة. لان المراد بذلك على ما يصح مما بينه الله ورسوله في غير هذا الموضع، وحذف لأنه معلوم، وهي من الأمور العارضة في هذه الوجوه.
وأيضا فان من وطئ الزوجة أو الأمة في حال الحيض والنفاس، فلا
Bogga 143
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857