Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وقيل: ان قوما كانوا يتحرجون من العقد على الكافر إذا أسلمت، فبين تعالى أنه لا حرج في ذلك ولذا أفردهن بالذكر.
والثاني - أن يختص ذلك لنكاح المتعة أو ملك اليمين، لان وطئهما بعقد المتعة جائز عندنا. على أنه روى أبو الجارود عن الباقر عليه السلام انه منسوخ بالآيتين المتقدمتين من قوله " ولا تنكحوا المشركات " و " لا تمسكوا بعصم الكوافر ".
باب (في النهي عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح) (وجوازها بالتعريض) اعلم أن المرأة إذا كانت في عدة زوجها يجب عليها الامتناع من التزويج بغيره، فإذا انقضت عدتها حلت للخطاب، قال تعالى " فإذا بلغن أجلهن " اي إذا بلغن آخر العدة بانقضائها " فلا جناح عليكم ". قيل إنه خطاب للأولياء، وقيل لجميع المسلمين لأنه يلزمهم منعها عن التزويج في العدة، وقيل معناه لا جناح عليكم وعلى النساء فيما فعلن في أنفسهن من النكاح واستعمال الزينة التي لا ينكر مثلها.
وهذا معنى قوله " بالمعروف "، وقيل معنى قوله " بالمعروف " ما يكون جائزا، وقيل معناه النكاح الحلال عن مجاهد، ويحقق معنى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن " فإذا انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأئمة في ما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب بالمعروف، أي بالوجوه الذي لا ينكره الشرع. والمعنى انهن لو فعلن ما هو منكر كان على جماعة المسلمين أن يكفوهن وان فرطوا كان عليهم الجناح - عن بعض المفسرين.
Bogga 135
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857