Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
نهيا بالفعل، فلما أحضر فرعون أمه سألها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت: لأني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أوتى صبيا الا ارتضع مني. يدل هذا على أن لبن الام أنفع بالولد من لبن غيرها.
وعن ابن عباس: انه إذا تراضيا على انفصال فلا حرج إذا سلمتم أجرة الام أو الظئر. وقال مجاهد: أجرة الام بمقدار ما ارتضعت أجرة المثل، وقال سفيان أجرة المسترضعة.
وعندنا أن الأب متى وجد من ترضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها، قال تعالى " وان تعاسرتم فسترضع له أخرى " (1، الا أن الأصلح له أن يترك مع أمه.
و " آتيتم " بالمد من الاعطاء، و " أتيتم " بالقصر من الاتيان، والتقدير إذا سلمتم ما أتيتم نقده، فحذف المضاف ثم المضاف إليه. و " بالمعروف " يتعلق بأتيتم أو بسلمتم. والآية تدل على أنه تعالى اتاه إذا ضمن أن يعطيه، فإذا سلم قيل سلم ما أتاه. والعامل في إذا معنى لا جناح عليكم، أي إذا استرضعتم وآتيتم الأجرة أمنتم، فان أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم.
وفي الآية دلالة على أن الولادة بستة أشهر تصح، لأنه إذا ضم إلى الحولين كان ثلاثين شهرا، وروي ذلك عن علي عليه السلام (2 وعن ابن عباس.
(فصل) وقوله تعالى " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " (3 فيه دلالة
Bogga 124
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857