Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولو لم تكن زوجة لما جاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة إلى ما في تلك الآية، وان ذلك جائز لأنه لا تنافي بينهما، فيكون التقدير: الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما استمتعتم به منهن. وقد استقام الكلام.
(فصل) وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير أنهم قرأوا " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " (1 وذلك صريح بما قلناه. على أنه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لأنه قال تعالى " فآتوهن أجورهن " يعني مهورهن عند أكثر المفسرين. وذلك غير واجب بلا خلاف، وانما يجب الاجر بكماله في عقد المتعة بنفس العقد.
ولا يعترض هذا بقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (2 لان آية الصدقة مطلقة وهذه مقيدة بما قبلها، مع أنه فصل سبحانه فقال " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ".
وفي أصحابنا من قال: قوله " أجورهن " يدل على أنه تعالى أراد المتعة، لان المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله تعالى صدقة ونحلة.
وهذا ضعيف، لان الله سمى المهر أجرا في قوله " فانكحوهن بأذن أهلهن وآتوهن أجورهن " (3 وفي قوله " والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن " (4، ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه.
Bogga 105
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857