Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
(باب) (ضروب النكاح) قال الله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (1 وقال تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم " (2.
أما الآية الأولى فقد قيل في معناه أربعة أقوال:
أحدها - أحل لكم ما دون الخمس ان تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح.
الثاني - كحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ونحوها من المحرمات بالسبب.
الثالث - ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم.
الرابع - ما وراء ذوات المحارم إلى الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحا أو ملك يمين. وهذا الوجه أولى، لأنه حمل الآية على عمومها في جميع ما ذكره الله في كتابه أو على لسان نبيه.
ثم اعلم أن أحكام النكاح تشتمل على ذكر أقسامه وشروطه وما يلزم بالعقد وما يلزم بالفرقة:
فأقسامه على ثلاثة أقسام: نكاح دوام وهو غير مؤجل، ونكاح متعة وهو مؤجل، ونكاح بملك اليمين.
وأما شرائط الأنكحة الواجبة: فالايجاب، والقبول، والمهر أو الاجر أو الثمن أو ما يقوم مقامها، وكون المتعاقدين متكافئين في الدين في نكاح الدوام،
Bogga 94
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857