Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والعامل محذوف، لان عليكم لا يعمل فيما قبله.
وقد صح عن ابن عباس أنه قال: حرم الله من النساء سبعا بالنسب وسبعا بالسبب، وتلا الآية، ثم قال: والسابعة من محرمات السبب قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " وهي امرأة الأب سواء دخل بها أو لم يدخل، وتدخل في ذلك زوجات الأجداد وان علوا من الطرفين.
(باب) (مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه) (ما وراء ذوات المحارم القرابية) أما الرضاع فان الله سمى بقوله تعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " (1 أمهات للحرمة.
ولا يحرم عندنا الرضا الا ما نبت اللحم وشد العظم، وانما يعتبر أقل ذلك بخمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى، أو برضاع يوم وليلة لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى.
وفي أصحابنا من روى تحريم ذلك بعشر رضعات، وذلك محمول على شدة الكراهة في ذلك.
ومتى دخل من الرضاع رضاع امرأة أخرى بطل حكم ما تقدم، وحرم الشافعي بخمس رضعات ولم يعتبر التوالي، وانما اختار خمس الرضعات لما روت عائشة أن عشر رضعات كانت محرمة فنسخن بخمس. وهذا يدل على ما نذهب إليه من خمس عشرة رضعة، لان النسخ كما توهم الشافعي أنه بالنقصان فإنه يكون بالزيادة. وانما ذهبنا إلى الزيادة للتفصيل الوارد عن الصادق
Bogga 89
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857