Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولا يكون ذلك الا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه من جهة الرسل، فالأول اختاره الجبائي، وهو الأقوى، قال: وتكون السلامة مما قد سلف في الاقلاع عنه. وقيل انما استثنى ما قد مضى، ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم.
" انه كان فاحشة " أي زناءا " ومقتا " أي بغضا، أي يورث بغض الله، ويسمى ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي، ومنهم الأشعث بن قيس وأبو معيط جد الوليد بن عتبة.
قال البلخي: ليس كل نكاح حرمه الله تعالى زنا، لان الزنا هو فعل مخصوص لا يجري على طريقة لازمة وسنة جارية، لذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية " أولاد زنا " ولا لأهل الذمة والمعاهدين " أولاد زنا " إذا كان عقدا بينهم يتعارفونه.
[" انه كان فاحشة " دخلت كان لتدل على أنه كان قبل تلك الحال كذا كان كذا فاحشة] (1.
وقول المبرد إن كان زائدة غير صحيح، لأنها لو كانت زائدة لم تعمل، معناه انه كان فيما مضى أيضا فاحشة ومقتا وكان قد قامت الحجة عليهم بذلك في كل من عقد عليها الأب من النساء أنه [يحرم على الابن دخل بها أو لم يدخل بلا خلاف.
فان دخل بها الأب على وجه السفل فهل] (2 يحرم على الابن؟ ففيه خلاف.
وعموم الآية يقتضي أنها تحرم عليه، لان النكاح يعبر به عن الوطي كما يعبر به عن العقد، فيجب أن يحمل عليهما.
وامرأة الأب وان علا تحرم على الابن وان نزل بلا خلاف.
Bogga 81
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857