505

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

غير رضاها كان العقد باطلا، وان أمضت الحرة العقد مضى العقد ولم يكن له بعد ذلك اختيار.

فأما الآية التي في النساء وهي قوله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات " (1 فإنما هي على التنزيه دون التحريم.

(فصل) وقال بعض المفسرين: لا يقع اسم المشركات على نساء أهل الكتاب، فقد فصل الله تعالى بينهما في قوله " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين " (2 وفي قوله " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين " (3 إذ عطف أحدهما على الاخر.

وهذا التعليل من هذا الوجه غير صحيح، فالمشرك يطلق على الكل، لان من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وآله فقد أنكر معجزه فأضافه إلى غير الله، وهذا هو الشرك بعينه، وهذا ورد للتفخيم، كما عطف على الفاكهة النخيل والرمان مع كونهما منها تخصيصا في قوله تعالى " فيهما فاكهة ونخل ورمان " (4.

ومتى أسلم الزوجان بنيا على النكاح الذي كان جرى بينهما ولا يحتاج إلى تجديده بلا خلاف. وان أسلمت قبله طرفة عين، فعند كثير من الفقهاء وقعت الفرقة، وعندنا تنتظر عدتها: فان أسلم الزوج تبين [أن الفرقة لم تحصل

Bogga 78