501

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه (1.

وقال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه (2.

فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين: حيوان: وغير حيوان.

وكلاهما إذا كان قائما يجب رده.

وقال النبي صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3.

وقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من أخذ عصى أخيه فليردها (4.

وإن كان بالغا فعليه مثله، لقوله تعالى " ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (5 إن كان له مثل، وان لم يكن له مثل فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حيث الغصب إلى حين التلف، لأنه مأمور برده في كل وقت، فوجب عليه قيمته إذا تعذر. والله أعلم.

Bogga 74