Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه لئلا ينفق بقية ماله فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إذا ثبت عنده ديونهم وأنها حالة غير مؤجلة وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم.
فإذا فعل ذلك تعلق بحجره ثلاثة أحكام: أحدها أن يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده، والثاني أنه يمنع من التصرف في ماله عنده، والثالث أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده كان أحق به من غيره.
ويمكن أن يستدل من القرآن على أصل الباب على الجملة.
والمحجور عليه انما سمي بذلك لأنه يمنع ماله من التصرف فيه (1.
والحجر على ضربين أحدهما حجر على الانسان لحق غيره، والثاني حجر عليه لحق نفسه. فأما المحجور عليه لحق غيره فهو المفلس لحق الغرماء، والمريض محجور عليه في ماله لحق ورثته وفيه خلاف، والمكاتب محجور عليه فيما في يده لحق سيده. وأما المحجور عليه لحق نفسه فهو الصبي والمجنون والسفيه.
والأصل في الحجر على الصبي قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (2.
واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، ولا يتم بعد حلم.
وقوله " فان آنستم " أي علمتم، فوضع الايناس موضع العلم، وهو اجماع لا خلاف فيه.
وقيل في قوله تعالى " فليملل الذي عليه الحق " إلى قوله " فإن كان الذي
Bogga 71
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857