Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة (1 لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم " (2. فإنه عام في جميع ذلك.
وقد أشار سبحانه إلى جواز الشركة على جميع ضروبها بقوله " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم " (3.
(باب الشفعة) قال الله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " (4 وقد بين مسائل الشفعة وغيرها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، والكافر لا شفعة له على المسلم.
والدليل عليه قوله " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " (5، ومعلوم أنه تعالى انما أراد أنهم لا يستوون في الاحكام. والظاهر يقتضي العموم الا ما أخرجه دليل قاهر.
فان قيل: أراد في النعيم والعذاب، بدلالة قوله تعالى " أصحاب الجنة هم الفائزون ".
قلنا: معلوم في أصول الفقه أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وان كانت متعقبة لها.
والشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع، إذا كان الشئ
Bogga 68
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857