Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والأجرة والمهر والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف، كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.
وفي الدية على العاقلة يجوز بعد الحول وقبل الحول لا يجوز، فإن لم يقبض المرهون لم ينعقد الرهن، لان الله جعل من شرط صحة الرهن أن تكون مقبوضة، قال تعالى " فرهان مقبوضة ".
والرهن والرهان (1 كلاهما جمع، وأحدهما رهن، كجبل وجبال وسقف وسقف، ولا يعرف في الأسماء فعل وفعل غير هذين. ولو قلنا الرهن جمع الجمع - لان فعالا وفعالا كثير - لكان أقيس.
ويجوز أخذ الرهن في الحضر مع وجود الكاتب، لما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وآله اشترى طعاما نسيئة ورهن فيه درعا.
ولما أمر تعالى بالاشهاد في السلم بقوله " وأشهدوا إذا تبايعتم " سنة واحتياطا، أمر بالرهن احتياطا أيضا إذا لم يوجد كاتب ولا شهيد.
وانما أورد ذكر كون السفر فيه وشرط الكلام به: اما لان تلك الحال التي نزلت الآية فيها كانت على تلك الصفة، واما لان فقدان البينة على الأغلب في حال السفر لا لأنه شرط في صحته.
(فصل) ثم قال تعالى " فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته " (2. فبين سبحانه بهذا أن الاشهاد والكتابة في المداينة والرهن ليس بواجب على ما ذكرناه، وانما هو على جهة الاحتياط. معناه ان ائتمنه فلم يقبض منه رهنا فليؤد الذي
Bogga 59
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857