Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه، فقد عاتب الله نبيه داود فقال " ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها " (1 الآية وإذا تعسر عليه نوع من التجارة فليتحول منه إلى غيره.
(باب أحكام الربا) قال الله تعالى " الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " (2.
أصل الربا الزيادة، من قولهم ربا الشئ يربو: إذا زاد، والربا هو الزيادة على رأس المال في جنسه أو مماثله، وذلك كالزيادة على مقدار الدين للزيادة في الاجل، أو كاعطاء درهم بدرهمين أو دينار بدينارين.
والمنصوص عليه تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والملح. وقيل الزبيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فيها: مثلا بمثل يدا بيد، من زاد واستزاد فقد أربى.
فهذه الستة أشياء لا خلاف بينهم في حصول الربا فيها، وباقي الأشياء عند الفقهاء مقيس عليها، وفيها خلاف بينهم.
وعندنا ان الربا في كل ما يؤكل ويوزن إذا كان الجنس واحدا منصوصا عليه، والعموم يتناول كل ذلك ولا يحتاج إلى قياس.
والربا محرم متوعد عليه كبيرة موبقة بلا خلاف بهذه الآية وبقوله " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا " (3 وبقوله: فإن لم تفعلوا فأذنوا
Bogga 45
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857