464

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

الجملة، وعلى الوالدة أيضا. هذا إذا كان له يسار وما يجري مجراه، والدليل على هذا قوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (1، فعلى هذا ان احتاج الوالد ولا ينفق الولد عليه يجوز للوالد حينئذ أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحتاج إليه من غير اسراف بل على طريق القصد.

فأما من كان له أولاد صغار فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم الا قرضا على نفسه. وأما الوالدة فلا يجوز لها أن تأخذ من ولدها شيئا على حال الا على سبيل القرض على نفسها.

والمرأة لا يجوز لها أن تأخذ من بيت زوجها من غير اذنه الا المأدوم، فان ذلك مباح لها أن تتصرف فيه ما لم يؤد إلى ضرر.

ويجبر الرجل على نفقة ستة: ولده، ووالديه، وجده، وجدته من الطرفين، وزوجته، والمملوك أيضا.

ويستحب له النفقة على الآخرين من ذوي أرحامه.

وإذا كان للولد مال ولم يكن لوالده شئ جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فلا يجوز له الا باذنه.

(باب السبق والرماية) قال الله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم " (2.

فقال النبي صلى الله عليه وآله: ألا ان القوة الرمي - ثلاثا.

ووجه الدلالة أن الله أمر باعداد الرمي ورباط الخيل للحرب ولقاء العدو.

Bogga 37