Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
على مقدار المأذون له فيها.
وقال الجبائي: الآية منسوخة بقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه " (1.
ويقول النبي عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه (2.
والذي روي عن أهل البيت عليهم السلام انه لا بأس بالاكل لهؤلاء من بيوت من ذكره الله بغير اذنهم قدر حاجتهم من غير اسراف، وهم عشرة (3.
وقوله " ولا على أنفسكم ان تأكلوا من بيوتكم " قال الفراء: لما نزل قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة " (4 ترك الناس مؤاكلة الصغير والكبير ممن أذن الله في الاكل معه، فقال تعالى وليس عليكم في أنفسكم وفى عيالكم أن تأكلوا معهم، إلى قوله " أو صديقكم " أي بيوت صديقكم " أو ما ملكتم مفاتحه " أي بيوت عبيدكم وأموالهم.
وقال ابن عباس: معنى " ما ملكتم مفاتحه " هو الوكيل ومن جرى مجراه.
وقال مجاهد والضحاك: هو ما ملكه الرجل نفسه في بيته.
وقال قتادة: معنى قوله " أو صديقكم " لأنه لا بأس في الاكل من بيت صديقه بغير اذن.
وقوله تعالى " ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا " قيل يدخل فيه أصحاب الآفات على التغليب للمخاطب، كقولهم " أنت وزيد قمتما ". وقال ابن عباس: معناه لا بأس أن يأكل الغني مع الفقير في بيته. وقال الضحاك.
Bogga 33
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857