454

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ذلك الكفر. وعن السحت، فقال: الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية، قال الله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (1. هذا إذا كان مستحلا لذلك (2.

وقال الخليل: السحت القبيح الذي فيه العار، نحو ثمن الكلب والخمر.

وأصل السحت الاستيصال.

وعن الصادق عليه السلام في قوله " أكالون للسحت " أنه قال: ثمن العذرة من السحت (3).

وقال: أربعة لا تجوز في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة (4.

وقال: لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت (5.

والآية تدل على جميع ذلك بعمومها.

(فصل) أما قوله تعالى " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا " (6 فهو نهي عن اكراه الأمة على الزنا، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على تلك الصفة.

Bogga 27