Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ذلك الكفر. وعن السحت، فقال: الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية، قال الله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (1. هذا إذا كان مستحلا لذلك (2.
وقال الخليل: السحت القبيح الذي فيه العار، نحو ثمن الكلب والخمر.
وأصل السحت الاستيصال.
وعن الصادق عليه السلام في قوله " أكالون للسحت " أنه قال: ثمن العذرة من السحت (3).
وقال: أربعة لا تجوز في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة (4.
وقال: لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت (5.
والآية تدل على جميع ذلك بعمومها.
(فصل) أما قوله تعالى " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا " (6 فهو نهي عن اكراه الأمة على الزنا، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على تلك الصفة.
Bogga 27
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857