443

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وفي اختيار الحكام والأئمة الحكم بين أهل الذمة إذا احتكموا إليهم قولان:

أحدهما انه حكم ثابت والتخيير حاصل، ذهب إليه جماعة، وهو المروي عندهم عن علي عليه السلام، والظاهر في رواياتنا (1. وقال الحسن انه منسوخ بقوله " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (2، فنسخ الاختيار وأوجب الحكم بينهم بالقسط.

" وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله (3 أي الحكم بالرجم والقود.

ثم قال تعالى: " انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " (4. نهى الله نبيه عليه السلام أن يكون خصيما لمن كان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله، أي لا تخاصم عنه.

والخطاب وان توجه إلى النبي فالمراد به أمته.

(باب نوادر من الاحكام) قال محمد بن حكيم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ. فقال لي:

كل مجهول ففيه القرعة [فقلت له: ان القرعة] (5) تخطئ وتصيب. فقال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ (6.

قال تعالى " فساهم فكان من المدحضين " (7.

Bogga 16