434

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

والأولى أن يقال هي عامة في من حكم بغير ما أنزل الله، فإن كان مستحلا لذلك معتقدا أنه هو الحق فإنه يكون كافرا بلا خلاف، فأما من لم يكن كذلك وهو يحكم بغير ما أنزل الله فإنه يدخل تحت الآيتين الأخريين (1.

(فصل) وقال أبو جعفر عليه السلام: الحكم [حكمان] حكم الله وحكم الجاهلية، وقال الله عز وجل " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " (2، وأشهد على زيد ابن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية (3. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من حكم في الدرهمين بحكم جوز ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآية " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ". قيل: كيف يجبر عليه؟

قال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه، فان دخل بحكومته والا ضربه (4 بسوطه وحبسه في سجنه (5.

وقال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعمل شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فاني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (6.

Bogga 7