430

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(مسألة):

فان قيل: ان الشهادة انما وقعت للذكر والحفظ لا للضلال الذي هو النسيان .

فجوابه: لان سيبويه قد قال أمر بالاشهاد لان تذكر إحداهما الأخرى، وانما ذكر أن تضل لأنه سبب الأذكار.

وقوله (فتذكر) معطوف على الفعل المنصوب، ووجه كونه مرفوعا قد ذكرناه (مسألة):

(ولا تكتموا الشهادة) خطاب للشهود ونهي لهم عن كتمان الشهادة إذا دعوا إلى اقامتها. (ومن يكتمها) أي من يكتم الشهادة مع علمه بالمشهود به وعدم ارتيابه فيه وتمكنه من أدائها من غير ضرر بعد ما دعي إلى اقامتها فإنه آثم قبله. أضاف الاثم إلى القلب [وإن كان الاثم هو الحملة لان اكتساب الاثم إلى القلب] (١) أبلغ في الذم كما أن إضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح، قال تعالى ﴿وأولئك كتب في قلوبهم الايمان﴾ (2) وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا ينقضي كلام شاهد زور بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار.

(مسألة): وقوله (فان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) أي ان تظهروا الشهادة أو تكتموها فان الله يعلم ذلك ويجازيكم به.

وقيل إنها عامة في الاحكام التي ذكرها الله تعالى من أول البقرة، وفيها خمسمائة

Bogga 431