Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
على الرجعة أولى. ويجوز عند أكثرهم بغير اشهاد، وانما ذكر الله الاشهاد كما دكر في قوله (وأشهدوا إذا تبايعتم)، وهو على الندب، فأما في الطلاق فهو محول على الوجوب.
ثم قال (وأقيموا الشهادة لله) إذا طولبتم بإقامتها ولكم معاشر المكلفين (يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر). وانما أضاف الوعظ إلى من يؤمن بالله واليوم الآخر دون غيره لأنه الذي ينتفع به دون الكافر الجاحد لذلك.
(باب) (شهادة كل ذي قرابة لمن يقرب منه وعليه وذكر من تقبل شهادته منهم) كل من كان عدلا فشهادته جائزة اللا ما يشينه، وكذلك اقرار العاقل على نفسه فيما يوجب حكما في الشرع، سواء كان مسلما أو كافرا مطيعا أو عاصيا أو فاسقا وعلى كل حال الا ان يكون عبدا. ويمكن ان يستدل عليه من الآيات المتقدمة - فليتأملها.
فأما شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض فجائزة إذا كانوا عدولا من غير استثناء أحد، لأنه تعالى شرط العدالة في قوله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ولم يشترط سواها. ويدخل في عموم هذا لقول ذوو القرابات كلهم، وكذلك قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) يدل أيضا عليه.
والذي يدل على جواز شهادة الانسان على أقربائه خاصة قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ (1)، فان الله لما حكى عن الذين سعوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله في أمر بنى أبيرق وقيامهم بالعذر وذبهم عنهم من حيث كانوا أصحاب فقر وفاقة
Bogga 410
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857