Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
له ما يجب لموكله ويجب عليه ما يجب على موكله، الا ما يقتضيه الاقرار من الحدود والآداب والايمان.
(فصل) ومن وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منه كما اعلمه بالدخول فيه. وعن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لاخر اخطب لي فلانة فما فعلت في شئ من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضائي وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر هو ذلك كله. قال: يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها لما لم يشهد عليه بذلك الذي قال له، وحل لها ان تتزوج، ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله ان يطلقها، لان الله يقول ﴿فامساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾ (1)، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله (2).
ولا يجوز لحاكم ان يسمع من متوكل لغيره الا بعد أن تقوم له عنده البينة بثبوت وكالته عنه.
وسئل عليه السلام عن رجل قبض صداق بنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام: ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، الا أن تكون صبية في حجره فيجوز لأبيها ان يقبض عنها. (3)
Bogga 390
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857