Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وهذا على العموم، فالصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحريم حلال أو تحليل حرام.
وقال تعالى ﴿لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس﴾ (١).
فعلى هذا إذا كان لرجلين لكل واحد عند صاحبه شئ تعين لهما ذلك أولم يتعين فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا كان جائزا. وكذلك من كان له دين على غيره آجل فيقضي عنه شيئا وسأل تعجيل الباقي كان سائغا لقوله تعالى ﴿ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما﴾ (٢).
والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكون الربح والخسران على واحد منهما ويرد على الاخر رأس ماله على الكمال أيضا جائز، لقوله تعالى (فأصلحوا بينهما).
وهذه الآيات كلها بعمومها تدل على كل صلح لا يخالف الشريعة.
والصلح ليس بأصل في نفسه، وانما هو فرع على العين، وهو على خمسة أضرب.
(باب الكفالة) قال تعالى حكاية عن يعقوب ﴿لتأتيني به الا أن يحاط بكم﴾ (٣) وقول ولده ليوسف ﴿فخذ أحدنا مكانه﴾ (4) وذلك كفالة البدن.
واعلم أن الكفالة بالنفس والمال في الشرع جائزة، ولا تصح الا بأجل وان
Bogga 386
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857