Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
حكم، (شهيدين) حكم (١)، (من رجالكم) حكم، (فرجل وامرأتان) حكم، (ممن ترضون من الشهداء) حكم، (ولا يأب الشهداء) حكم، (ولا تسأموا) حكم، (الا أن تكون تجارة حاضرة) حكم، (وأشهدوا إذا تبايعتم) حكم، (ولا يضار كاتب) حكم، (ولا شهيد) حكم (٢).
(فصل) حدث موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلب الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره، ان الله تعالى يقول ﴿انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين﴾ (3) فهو فقير مسكين مغرم (4).
وعن سلمة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأتي الله بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره [في خبث الزمان وشدة المكاسب] (5) أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه [ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى به حقوقهم، ان الله تعالى يقول] (6)
Bogga 380
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857