Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
بلا خلاف لقوله ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (١) فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال. وخرج قدر الأربعة الأشهر بدليل الآية الأولى وبقي ما عداه على عمومه.
هذا إذا كان الامام مستظهرا على المشركين، فإن كان هم مستظهرين لقوتهم وضعف المسلمين - وإن كان العدو بالبعد منهم في قصدهم التزام مؤن كثيرة - فيجوز أن يهادنهم إلى عشر سنين، لان النبي عليه السلام هادي قريشا إلى عشر سنين ثم نقضوها هم من قبل نفوسهم.
(فصل) وقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (٢) يدل على أن الامام إذا عقد لعدو من المشركين عقد الهدنة إلى مدة فعليه الوفاء إلى انقضاء تلك المدة، فان خالف جميعهم في ذلك انقضت الهدنة، وان خالف بعضهم ولم يكن منهم انكار بقول أو فعل كان نقضا للهدنة في حق جميعهم، وإن كان منهم انكار لذلك كان الباقون على صلحه دون الناقضين.
وإذا خاف الامام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد، لقوله ﴿واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء﴾ (3).
ولا تنقض الهدنة بنفس الخوف بل للامام نقضها، فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إليه من مأمنهم.
وقد أمر الله نبيه عليه السلام أنه متى خاف ممن بينه وبينه عهد خيانة أن ينبذ
Bogga 355
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857