252

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

بالمعروف) (١) وهذا من المعروف. فان أهل شوال وزوجته المدخول بها مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها. والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر لا يلزمها فطرة نفسها، وتسقط عن الزوج لاعساره. ولو قلنا أنها إذا ملكت نصابا وجب عليها الفطرة كان قويا، لعموم الخبر إذا كان الحال هده.

والفطرة صاع من أحد أجناس ستة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والأقط (٢).

ولا يجوز أن يخرج صاع من جنسين، ويجوز اخراج قيمته. ولا يجوز اخراج المسوس والمدود منها لقوله تعالى ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (3).

قال الصادق عليه السلام (تمام الصوم اعطاء الزكاة - يعنى الفطرة - كالصلاة على النبي وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي وآله فلا صلاة له. ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى) (4).

ويمكن أن يقال: ان هذا فيمن صام واعتقد أن الفطرة لا تجب عليه وعلى وجه وكان ابن مسعود يقول: رحم الله امرءا تصدق ثم صلى، ويقرأ هذه الآية.

(فصل) فان قيل: روي في قوله (قد أفلح من تزكى) عن ابن عمر وأبى العالية

Bogga 253