391

Fiqh of Worship According to the Shafi'i School

فقه العبادات على المذهب الشافعي

- يدرك المأموم الجماعة ما لم يسلم الإمام التسليمة الأولى (١)، أما إن أدركه وقد شرع فيها فتنعقد صلاة المأموم منفردا. ومعنى الإدراك أن يحصل له فضلها.
وتدرك فضيلة التحريم بالاشتغال به عقب تَحَرُّم الإمام، مع حضور تكبيرة الإمام، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ...) (٢) فالفاء تدل على وجوب التعقيب، فإذا أبطأ، ولو لمصلحة الصلاة كالتطهر، ولم يحضر تكبيرة إحرام الإمام فاتته فضيلتها.

(١) هذا في غير الجمعة، أما الجمعة فلا تدرك جماعتها ولا تثبت جمعة إلا بركعة كاملة، لأن الجماعة شرط لصحة صلاتها.
(٢) مسلم ج ١/كتاب الصلاة باب ١٩/٨٦.

1 / 391