٢- حلق رأس المولود، ولو لم يعق عنه، سواء كان ذكرًا أم أنثى، أما إن أراد أن يعق عنه فيندب له الحق قبل ذبح العقيقة.
٣- التصدق بزنة شعره ذهبًا أو فضة.
٤- تسميته وخير الأسماء ما عُبِّد أو حُمِّد، لحديث سمرة بن جندب ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح عنه يوم سابعه، فيحلق، ويسمى" (١)، فإن لم يعق عنه سمي في إي يوم شاء، لما روى أبو موسى ﵁ قال: "ولد لي غلام، فأتيت به النبي ﷺ فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبو موسى" (٢) .
المكروهات:
١- يكره عمل العقيقة وليمة، بأن يجمع عليها الناس كوليمة العرس، بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت وغيرهم كل في بيته، وبتصدق منها، ويطعم منها الجار في بيته، ويهدي منها، ويأكل كالأضحية.
٢- يكره تلطيخ المولود بدها لأنه من فعل الجاهلية، ويجوزكسر عظامها وتلطيخ المولود بخلوق (أي طيب)، لحديث عبد اللَّه بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء اللَّه بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران) (٣) .
٣- يكره ختان المولود في اليوم السابع لأنه من فعل اليهود.
أما حكم الختان: فهو للذكر سنة مؤكدة (٤)، وأما الأنثى فالخفاض مندوب لها، لما روى عن أم عطية الأنصارية ﵂، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال النبي ﷺ: "لا تُنْهِكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة" (٥)، وقد جاء في رواية أخرى "أشِمِّي ولا تنهكي" (٦) .
(١) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٢١ / ٢٨٣٨.
(٢) البخاري: ج ٥ / كتاب العقيقة باب ١ / ٥١٥٠.
(٣) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٢١ / ٢٨٤٣.
(٤) عند الإِمام الشافعي: واجب.
(٥) أبو داود: ج ٥ / كتاب الأدب باب ١٧٩ / ٥٢٧١.
(٦) شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، وشبه النّهك بالمبالغة فيه. أي اقتطعي بعض النواة ولا تستأصليها.