٣- شرب لبنها ولو نوى ذلك عند شراءها، لأنه خرجت قربة للَّه والعبد لا يعود في قربته.
٤- إطعام كافر منها (إن بعث له أما إن كان الكافر في عياله كأجير أو قريب أو زوجه فلا يكره إطعامه) .
٥- التغالي فيها زيادة على عادة أهل البلد، وكذا زيادة العدد لما في ذلك من المباهاة، أما إن نوى بزيادة الثمن أو العدد الثواب وكثرة الخير فيندب ذلك.
٦- يكره فعلها عن ميت إن لم يكن عيّنها قبل موته.
٧- يكره للمضحي أن يقول بعد التسمية: "اللَّهم منك وإليك" لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة.
٨- يكره إبدالها بأدنى منها، ولو اضطرارًا كاختلاطٍ لها مع غيرها، فيكره للمضحي أن يترك الأفضل لصاحبه إلا بالقرعة؛ فعندها لا يكره ولاكن يندب له في هذه الحالة أن يذبح أخرى أفضل منها. ⦗٤٠١⦘
الفصل الثاني
العقيقة
تعريفها:
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.
حكمها: هي مندوبة عن الحر القادر.
ماهيتها: هي كالأضحية من حيث سنها وما يجرئ فيها.
وقت ذبحها: في اليوم السابع للولادة (ولحساب سابع المولود يلغى يوم الولادة إن ولد نهارًا بعد الفجر) من طلوع فجر اليوم السابع إلى غروب شمسه، فإنها تسقط في الغروب وقيل: لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل يوم الأسبوع الثاني، فأن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث ولا تفعل بعده.
ولوقتها ثلاثة أقسام:
آ- مستحب: من الضحى إلى زوال الشمس.
ب- مكروه: من بعد الزوال للغروب، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
ج- وقت ممنوع وهو الليل، فلا تجزئ إذا ذبحت فيه.
عددها: عقيقة واحدة لكل ولد (خلافًا لما قال للذكر اثنتين وللأنثى واحدة)، لما روى عن نافع (أن عبد اللَّه بن عمر لم يكن يسأله أحد مِن أهله عقيقة، إلا أعطاه إيّاها، وكان يَعُقُّ عن ولده بشاةٍ بشاةٍ، إن الذكور والإناث) (١) .
(١) المؤطأ: ص ٣٣٦.