٤- تسليمة واحدة بعد التكبيرة الرابعة، سواء كان إمامًا أو مأمومًا. ويجهر بها الإمام بحيث يسمع من يليه، ويسرُّ بها المأموم. روى البيهقي عن عبد اللَّه بن مسعود ﵄ قال: (أرى ثلاث خلال كان رسول اللَّه ﷺ يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) (٢) .
٥- القيام للقادر عليه، فإن صلى قاعدًا بغير عذر لم تصح الصلاة.
(١) أبو داود: ج ٣ /كتاب الجنائز باب ٦٠/٣١٩٩.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٣ /ص ٣٣.
(٣) البيهقي: ج ٤ /ص ٤٣.
مندوبات صلاة الجنازة:
١- رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبيرة الأولى فقط.