945

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
- ويعلم الله- ما هي بكلام أهل العلم، وصورتها: أنه إذا كان في بيعك عين، وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركة، وأقمت البينة بذلك.
فقولكم: القول قول صاحب اليد، أو كان. إلا أن يقيم بينة نحو غاصبه، ويذكر السبب.
والمسألتان لا إشكال فيهما- بحمد الله- صريح في "المعنى" و"شرح المنتهى" و"المبدع".
قال في "المغني" في كتاب الدعاوى بعد نحو (٣٨) فصل:
وإذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو إلى آخر الفصل؛ أن البينة إن شهدت بالملك مع السبب، أن الظاهر استمراره.
وفي "المبدع": فرع: من ادعى دارًا في يده، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه وسلمها إليه؛ فهي للمدعي.
وكذا إن ادعى أنه وقفها عليه، أو وهبها له.
وفي "الكافي": إذا كانت في يد زيد دار، فادعى آخر أنه ابتاعها من غيره وهي في ملكه، وأقام بذلك بينة؛ يحكم له بها؟
وفي "الإقناع" و"المنتهى" و"شرحهما" و"الإنصاف": إذا مات شخص عن ورثة، فادعى أحدهم أن له زيد عينًا أو دينًا.
لمورثه خلفه تركة، فثبت بإقرار أو بينة أن المدعي يأخذ نصيب الغائب، أو غير الرشيد. والذي موهمكم قول "الإقناع":
وإن ادعى أنه الآن الخ.
وهو كما قال، والبينة شهدت أنه كان له أمس. فإذا لم تشهد البينة بالسبب، نحو اشتراه من زيد وهو ملكه، أو خلفه مورثه تركة؛

2 / 387